فصل : إذا
تزوج رجل بامرأة ثم اختلفا ، فقال أحدهما عقدنا النكاح ، وأحدنا محرم ، وقال الآخر عقدناه ونحن حلالان ، فالقول قول من ادعى عقده وهما حلالان مع يمينه : لأن النكاح قد ظهر صحيحا ، وحدوث الإحرام مجوز ، ثم ينظر في مدعي الإحرام ، فإن كانت الزوجة مدعية ، فالنكاح ثابت وهما على الزوجية ، وإن كان الزوج مدعيه ، حرمت عليه بإقراره ، لأنه يملك النسخ ، وهو مقر به ، لكن عليه المهر ، إن كان قبل الدخول فنصفه ، وإن كان بعد الدخول فجميعه .