مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ويلبس المحرم المنطقة للنفقة " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال
لبس المنطقة للمحرم جائز احتاج إلى لبسها ، أو لم يحتج ، وكذلك لو شد في وسطه حبلا ، أو احتزم بعمامة . وقال
مالك : لا يجوز ذلك إلا من حاجة ماسة احتجاجا برواية
ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا محتزما بحبل أبرق فقال : انزع الحبل مرتين والدلالة على جوازه : ما روي عن
عمر بن الخطاب [ ص: 128 ] رضي الله عنه أنه كان يحتزم لإحرامه . وروي أن رجلا سأل
عائشة رضي الله عنها عن
المحرم هل يشد الهميان على وسطه ؟ فقالت : نعم ويستوثق من نفقته . وروي عن
ابن عباس مثله . وليس يعرف لهم في الصحابة مخالف ، فكان إجماعا ، ولأن ما منع المحرم من لباسه ، وجبت الفدية فيه ، فما لم تجب الفدية فيه ، لم يكن متبرعا منه ، وأما الخبر فمرسل ، وإن صح كان محمولا على الاستحباب .