[ ص: 130 ] باب دخول
مكة
مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وأحب للمحرم أن يغتسل من ذي طوى لدخول
مكة " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال من السنة
لمن أراد دخول مكة لحج أو عمرة ، أن يغتسل لدخولها من بين
ذي طوى ، إذا كان طريقه عليها . لرواية
عائشة "
nindex.php?page=hadith&LINKID=922671أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد دخول مكة اغتسل بذي طوى " . ولأنه يدخل إلى مجمع الناس لأداء عبادتهم ، واستحب له الغسل كالجمعة والعيدين ، فإن كان طريقه على غير
ذي طوى ، اغتسل من حيث ورد من طريقه لدخول
مكة ، لأن الغرض الاغتسال لا البقعة ، وقد كان
عمر بن عبد العزيز يغتسل لدخول
مكة من
بئر ميمون : لأن طريقه كان عليها ، وإنما استحب
الشافعي بين ذوي طوى ، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم لمن سلك طريقه ، وقيل : سميت
ذي طوى ، لبئر بها كانت مطوية بالحجارة ، ولم يكن هناك غيرها ، فنسب الوادي إليها ، فأما من خرج من
مكة ليحرم بعمرة ، فاغتسل لإحرامه ، ثم أراد دخول
مكة ، نظر ، فإن أحرم من موضع بعيد عن
مكة كالجعرانة والحديبية ، فنختار أن يغتسل ثانية لدخوله
مكة ، كما قلنا في الداخل إليها من غيرها ، وإن أحرم من موضع يقرب من
مكة كالتنعيم أو أدنى الحل ، لم يغتسل ثانية : لأن الغسل إنما يراد للتنظيف وإزالة الوسخ عند دخوله ، وهو باق في النظافة بغسله المتقدم ، مع قرب الزمانين ودنو المسافة .