عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
كتاب الحج
باب دخول مكة
مسألة يدخل من ثنية كداء وتغتسل المرأة الحائض
فهرس الكتاب
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
صفحة
131
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
مسألة : قال
الشافعي
رضي الله عنه : " ويدخل من ثنية كداء وتغتسل المرأة الحائض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
أسماء
بذلك وقوله عليه السلام للحائض "
nindex.php?page=hadith&LINKID=922673
افعلي ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي
بالبيت
" .
قال
الماوردي
: وإنما استحب
الشافعي
الدخول منها لمن كان طريقه عليها ، لرواية
عبد الله بن رافع
عن أبيه عن
ابن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء
ذا طوى
، بات حتى صلى الصبح ، ثم اغتسل ودخل من أعلى
مكة
من
كداء
، وخرج حين خرج من أسفل
مكة
من
كداء
nindex.php?page=hadith&LINKID=922675
وروت
عائشة
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل
مكة
في الحج والعمرة من
ثنية كداء
فلذلك ما استحببنا له تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل من
ثنية كداء
العليا ، ويخرج من
ثنية كداء
السفلى ، وكذا يستحب لمن خرج إلى العمرة أن يعلو
ثنية كداء
، ويدخل من المعلاة ، وقد جرت العادة اليوم بدخول المعتمرين من جهة المنقلة من
باب إبراهيم
، ومن أين دخل أجزأه وإن ترك الأفضل والأولى
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث