مسألة : قال
الشافعي : " وإذا وجد الجنب الماء بعد التيمم اغتسل وإذا وجده الذي ليس بجنب توضأ " .
[ ص: 252 ] قال
الماوردي :
المحدث لعدم الماء ، ثم وجده قبل دخوله في الصلاة ، بطل تيممه ، ولزمه استعمال الماء مغتسلا به إن كان جنبا ، ومتوضئا به إن كان محدثا وبه قال جمهور العلماء ، وحكي عن
أبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي أن تيممه صحيح ، لا يبطل برؤية الماء ، ويجوز أن يصلي به استدلالا بأن وجود المبدل بعد الفراغ من البدل لا يقتضي الانتقال إليه كالمكفر إذا وجد الرقبة بعد فراغه من الصيام ، ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم
لأبي ذر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920867 " الصعيد الطيب طهور لمن لم يجد الماء وهذا واجد له ، ولأن التيمم لا يراد لنفسه وإنما يقصد به غيره وهو استباحة الصلاة به ، فإذا قدر على الأصل قبل شروعه في المقصود لزمه الرجوع إليه ، كالحاكم إذا اجتهد ثم بان له النص قبل تنفيذ الحكم ، وهذا المعنى فارق ما استشهدوا به من الصيام في الكفارة : لأن الصيام لها هو المقصود والتيمم إنما هو شرط يتوصل به إلى أداء المقصود .