الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : أما النساء فلا يختار لهن الاستلام ولا التقبيل ، إذا حاذين الحجر ، أشرن إليه .

قد روى عطاء أن امرأة طافت مع عائشة فلما جاءت الركن قالت المرأة يا أم المؤمنين ألا تستلمين فقالت عائشة وما للنساء واستلام الركن امض عنك ، وأنكرت عائشة ذلك على مولاة لها . فإن أرادت المرأة تقبيل الحجر ، فعلت ذلك في الليل عند خلو الطواف .

التالي السابق


الخدمات العلمية