[ ص: 139 ] فصل : فأما العذر : فهو أن يكون مريضا ، أو عنده مريض ، أو يحتاج إلى ارتياد مسكن ، أو إحراز رجل فهذا معذور بتأخير الطواف ، فإذا دخل
مكة لم يقصد المسجد إلا بعد زوال عذره لأن قصد المسجد إنما يراد للطواف ، فإذا عذر بتأخير الطواف عذر بتأخير الدخول إلى المسجد ،
فإذا زال عذره قصد البيت فطاف به سبعا .