مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ويضطبع للطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم اضطبع حين طاف ثم
عمر ( قال )
والاضطباع أن يشتمل بردائه على منكبه الأيسر ومن تحت منكبه الأيمن فيكون منكبه الأيمن مكشوفا حتى يكمل سعيه " .
[ ص: 140 ] قال
الماوردي : وسمي اضطباعا : لأنه يكشف إحدى ضبعيه ، وضبعاه منكباه ، وهو سنة في الطواف والسعي . وقال
مالك : ليس بسنة : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فعله وأمر به في عمرة القضاء ، حين قالت
قريش : أما ترون إلى أصحاب
محمد ، قد وعكتهم حتى
يثرب فقال لأصحابه : ارملوا واضطبعوا . كفعل أهل النشاط والجلد ليغيظ
قريشا . قال : وهذا سبب قد زال ، فيجب أن يزول حكمه .
ودليلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطبع بردائه حين طاف ، وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922705خذوا عني مناسككم .
وروى
ابن أبي مليكة أن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه استلم الركن لسعي ، ثم قال : لمن نبرئ الآن مناكبنا ومن نرائي وقد أظهر الله الإسلام ؟ لأسعين كما سعى . قال
الشافعي : رمل مضطبعا ، فقد أخبر بسنته ، ثم فعل مثل فعله مع زوال سببه ، وأكثر مناسك الحج ، كانت لأسباب زالت وهي باقية ، فإذا ثبت هذا ، فالاضطباع والرمل مسنون في الطواف الذي يتعقبه سعي ، وأما إذا لم يرد السعي بعده ، فلا يضطبع له ، ولا يرمل : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضطبع في طواف الوداع ولم يرمل ، وإذا أراد السعي فاضطبع ، ثم
أراد أن يصلي ركعتي الطواف غطى منكبيه ، فإذا سلم من الطواف ، وكشف منكبه الأيمن للاضطباع ، فلو ترك الاضطباع في بعض الطواف ، اضطبع فيما بقي منه ، ولو تركه في جميع الطواف اضطبع في السعي ولو تركه في الطواف والسعي ، فلا فدية عليه ولا إعادة .