مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإن لم يمكنه الرمل فكان إذا وقف وجد فرجة وقف ثم رمل فإن لم يمكنه أحببت أن يصير حاشية في الطواف إلا أن يمنعه كثرة النساء فيتحرك حركة مشيه متقاربا ولا أحب أن يثب من الأرض " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا أن
الرمل مسنون ، والدنو من البيت مستحب ، فإذا أمكنه الرمل والدنو من
البيت فعلهما معا ، وإن لم يمكنه الرمل مع دنوه من
البيت فله حالان :
أحدهما : أن يعلم أنه إن وقف يسيرا وجد فرجة وأمكنه الرمل من غير أن يستضر بوقوفه الطواف ، فالأولى أن يقف ولا يثب من الأرض في وقوفه : لأنه لم يفعله أحد يقتدى به .
والثاني : أن يعلم أنه إن وقف لم يجد فرجة أو علم أنه يجد فرجة لكن إن وقف استضر بوقوفه الطواف ، فهذا يبعد من
البيت ، ويصير في حاشية الطواف ليرمل ، لأن الرمل أوكد من الدنو من
البيت وإنما كان الرمل أوكد لأنه سنة والدنو فضيلة والسنة أوكد من الفضيلة ، ولأن الرمل من هيئاته الطواف المقصودة وليس الدنو من
البيت من هيئته ، فإن علم أنه إن صار إلى حاشية الطواف منعه كثرة النساء فهذا يدنو من
البيت ويدرك الرمل لتعذره لأن مخالطة النساء مكروهة .