[ ص: 149 ] فصل : قال
الشافعي في الأم
ولو طاف وهو يعقل ثم أغمي عليه قبل إكمال الطواف ثم أفاق بعد ذلك ابتدأ الوضوء والطواف قريبا كان ذلك أو بعيدا فجعل الإغماء قطعا للطواف فأوجب عليه الاستئناف في القرب والبعد ، وفرق بينه وبين الحدث وإن كان كل واحد منهما مانعا من الطواف لزوال تكليفه بالإغماء فزال به حكم البناء وبقي تكليفه مع الحدث فيبقى معه حكم البناء .