مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : وإن
طاف فسلك الحجر أو على جدار الحجر أو على شاذروان الكعبة لم يعتد به . في الطواف .
قال
الماوردي : وجملة
حال الطائف بالبيت أن له أربعة أحوال منها حالتان مجزئتان وحالتان غير مجزئتين فأما الحالتان المجزئتان فأحدهما حالة كمال والثانية حالة إجزاء . فأما حالة الكمال : فهو أن
يطوف خارج البيت من وراء الحجر دون زمزم والحطيم ، فهذا كمال أحوال الطواف فيه طاف النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقتدي به من السلف بعده ، وأما حالة الإجزاء فهو أن
يطوف بالمسجد وراء زمزم وسقاية العباس ودون الجدار فهذا طواف مجزئ وإن كان الأول أكمل منه : لأنه ليس بينه وبين البيت حائل ، وهكذا لو
طاف على سطح المسجد الحرام أجزأه ، لأنه معلوم أن سقف المسجد الحرام اليوم دون سقف
الكعبة فكان طائفا بالبيت .
فإن قيل
لو استقبلها في الصلاة على ما هو أعلى منها كان مستقبلا لجهة بنائها فأجزأه ، والمقصود في الصلاة تعيين بنائها ، فإذا علا عليها لم يكن طائفا بنفس بنائها فلم يجزه .