الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وإن طاف فسلك الحجر أو على جدار الحجر أو على شاذروان الكعبة لم يعتد به . في الطواف .

قال الماوردي : وجملة حال الطائف بالبيت أن له أربعة أحوال منها حالتان مجزئتان وحالتان غير مجزئتين فأما الحالتان المجزئتان فأحدهما حالة كمال والثانية حالة إجزاء . فأما حالة الكمال : فهو أن يطوف خارج البيت من وراء الحجر دون زمزم والحطيم ، فهذا كمال أحوال الطواف فيه طاف النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقتدي به من السلف بعده ، وأما حالة الإجزاء فهو أن يطوف بالمسجد وراء زمزم وسقاية العباس ودون الجدار فهذا طواف مجزئ وإن كان الأول أكمل منه : لأنه ليس بينه وبين البيت حائل ، وهكذا لو طاف على سطح المسجد الحرام أجزأه ، لأنه معلوم أن سقف المسجد الحرام اليوم دون سقف الكعبة فكان طائفا بالبيت .

فإن قيل لو استقبلها في الصلاة على ما هو أعلى منها كان مستقبلا لجهة بنائها فأجزأه ، والمقصود في الصلاة تعيين بنائها ، فإذا علا عليها لم يكن طائفا بنفس بنائها فلم يجزه .

التالي السابق


الخدمات العلمية