الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وإن نكس الطواف لم يجزه بحال ( قال المزني ) الشاذروان تأزير البيت خارجا عنه وأحسبه على أساس البيت لأنه لو كان مباينا لأساس البيت لأجزأه الطواف عليه .

قال الماوردي : أما الطواف المشروع فهو أن يجعل الحجر عن يساره ويمضي في الطواف على يمينه ، فإن نكس الطواف فجعل الحجر عن يمينه ومضى على يساره لم يجزه بحال ، وكان في حكم من لم يطف ، سواء أقامبمكة أو خرج عنها ، وقال أبو حنيفة : تنكيس الطواف لا يجوز ، فإن نكسه أعاد إن كان مقيما بمكة ، وجبره بدم إن كان قد خرج من مكة ، وقال داود بن علي تنكيس الطواف يجزئ ولا دم فيه ، تعلقا بقوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق [ الحج : 29 ] ، والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حين طاف جعل الحجر على يساره وقضى على يمينه ، وكان ذلك بيانا لقوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق

[ ص: 151 ] [ الحج : 29 ] مع قوله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني مناسككم ، ولأنها عبادة تفتقر إلى البيت فوجب أن يكون التنكيس مانعا من صحتها كالصلاة : ولأنها طواف منكس فوجب أن لا يجزئ فاعله كالمقيم بمكة ، فأما استدلاله بالآية فغير صحيح : لأن التنكيس مكروه ، والأمر لا يجوز أن يتناول المكروه .

التالي السابق


الخدمات العلمية