مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : وإن نكس الطواف لم يجزه بحال ( قال
المزني ) الشاذروان تأزير البيت خارجا عنه وأحسبه على أساس البيت لأنه لو كان مباينا لأساس البيت لأجزأه الطواف عليه .
قال
الماوردي : أما
الطواف المشروع فهو أن يجعل الحجر عن يساره ويمضي في الطواف على يمينه ، فإن نكس الطواف فجعل الحجر عن يمينه ومضى على يساره لم يجزه بحال ، وكان في حكم من لم يطف ، سواء أقام
بمكة أو خرج عنها ، وقال
أبو حنيفة :
تنكيس الطواف لا يجوز ، فإن نكسه أعاد إن كان مقيما
بمكة ، وجبره بدم إن كان قد خرج من
مكة ، وقال
داود بن علي تنكيس الطواف يجزئ ولا دم فيه ، تعلقا بقوله تعالى :
وليطوفوا بالبيت العتيق [ الحج : 29 ] ، والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حين طاف جعل الحجر على يساره وقضى على يمينه ، وكان ذلك بيانا لقوله تعالى :
وليطوفوا بالبيت العتيق [ ص: 151 ] [ الحج : 29 ] مع قوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922705خذوا عني مناسككم ، ولأنها عبادة تفتقر إلى البيت فوجب أن يكون التنكيس مانعا من صحتها كالصلاة : ولأنها طواف منكس فوجب أن لا يجزئ فاعله كالمقيم
بمكة ، فأما استدلاله بالآية فغير صحيح : لأن التنكيس مكروه ، والأمر لا يجوز أن يتناول المكروه .