فصل : فأما
أعداد الطواف فسبع لا يجوز
الاقتصار على أقل منها ، وقد روى
معقل بن عبد الله عن
أبي الزبير عن
جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922722السعي والطواف تو وفي تأويله وجهان :
أحدهما : أن السعي والطواف سبعة أشواط وتر غير شفع والتو الوتر .
والثاني : معناه أن الطواف والسعي والرمي في الحج واحد لا يثنى في القران وهو فيه كالإفراد ، وإن رجع إلى أهله قبل إتمام طوافه كان على إحرامه ولزمه العود لإتمام طوافه ، وقال
أبو حنيفة : إن طاف أقل من أربعة أطواف لم يجزه ، وإن طاف أربعة أطواف ، فإن كان مقيما
بمكة لم يجز ، وإن رجع إلى أهله أجزأه وعليه دم : تعلقا بظاهر قوله تعالى :
وليطوفوا بالبيت العتيق ، [ الحج : 29 ] ، وبأن معظم الشيء يقوم مقام جميع الشيء ، كما لو أدرك الإمام راكعا كان كما لو أدركه قائما .
ودليلنا رواية
جابر وابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=922723أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثا ومشى أربعا وهذا الفعل منه إما أن يكون بيانا لقوله تعالى :
وليطوفوا بالبيت العتيق ، واستئناف نسك يؤخذ من فعله ، وأيهما كان فهو واجب ، ولأنه طواف لم يكمل عدده فوجب أن لا يقع به التحلل ، كالمقيم
بمكة لم يجزه بدم ، فوجب إذا تركه غير المقيم
بمكة أن لا يجزئه بدم قياسا عليه إذا طاف ثلاثا وترك أربعا .
فأما الآية فلا دلالة لهم فيها : لأننا وإياهم نعدل عن ظاهرها .
وأما قولهم إن معظم الشيء يقوم مقام الشيء فغير صحيح : لأنه ينقص بسائر العبادات من أعداد الركعات وغيرها ، على أنه إذا أدرك الإمام راكعا فقد يحمل عنه ما فاته ؛ فلذلك ما اعتد به وليس كذلك الطواف .