مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام فيقرأ في الأولى بأم القرآن ، وقل يا أيها الكافرون ، وفي الثانية بأم القرآن ، وقل هو الله أحد .
قال
الماوردي : وهذا كما قال : هذا إذا أكمل الطائف طوافه سبعا صلى ركعتين خلف مقام
إبراهيم ، يقول فيهما بما ذكره
الشافعي لرواية
جعفر بن محمد عن أبيه
جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=922726أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا ، وصلى عند المقام ركعتين وقرأ : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى [ البقرة : 125 ] وقد علق
الشافعي القول في هاتين
الركعتين فخرجهما أصحابنا على قولين :
أحدهما : إنهما واجبتان : لقوله تعالى :
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى [ البقرة : 125 ] ، يعني صلاة ، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلهما ، فعله إما أن يكون بيانا أو ابتداء شرع ، وأيهما كان دل على الوجوب .
والقول الثاني : إنهما مستحبان : لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=922727هل علي غيرها قال : لا إلا أن تتطوع ، فجعل ما سوى الخمس تطوعا .
وروى
ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=922728من طاف أسبوعا وصلى ركعتين كان له كعدل رقبة " وأخرجه مخرج الفضل ، وجعل له ثوابه محدودا فدل على أنه تطوع : لأن الواجب غير محدود الثواب .
[ ص: 154 ] فإذا قلنا : إن ذلك مستحب فصلاهما جالسا مع القدرة على القيام أجزأ كسائر السنن والنوافل ، وإذا قلنا إن ذلك واجب فإن صلاهما جالسا مع العجز عن القيام أجزأه ، وإن كان مع القدرة على القيام فعلى وجهين :
أحدهما : لا يجزئه لرواية
ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ثم نزل فصلى خلف المقام ، فلو جاز فعلهما جالسا لأجزأه فعلهما راكبا ، فلما نزل وصلاهما على الأرض دل على أن فرضها القيام كسائر الصلوات الواجبات .
والوجه الثاني : يجزئه : لأنهما من أحكام الطواف وتبعه ، فلما جاز أن يطوف راكبا ومحمولا مع القدرة على المشي ، جاز أن يصلي ركعتي الطواف قاعدا مع القدرة على القيام ، وسواء في ذلك طواف الحج والعمرة وطواف القدوم والزيارة والوداع ، كل ذلك مأمور به في كل طواف .