[ ص: 160 ] فصل : فإذا ثبت
السعي الواحد هو من الصفا إلى المروة والرجوع من
المروة إلى
الصفا سعي ثان ، فعليه إكمال سعيه سبعا ، يبدأ في الأول من
الصفا إلى
المروة وفي الثاني من
المروة إلى
الصفا ، وفي الثالث من
الصفا إلى
المروة ، وفي الرابع من
المروة إلى
الصفا ، وفي الخامس من
الصفا إلى
المروة ، وفي السادس من
المروة إلى
الصفا ، وفي السابع من
الصفا إلى
المروة ، فيكون مبتدئا في الأول من
الصفا ، وخاتما في السابع
بالمروة ،
فإن خالف فنكس سعيه فبدأ في الأول بالمروة ، وختم في السابع
بالصفا ، لم يجزه السعي الأول : لأنه بدأ فيه
بالمروة وجعل الثاني أولا ؛ لأنه بدأ فيه
بالصفا ، واحتسب بما يليه ؛ لأنه على الترتيب ، فيحصل له ستة ، ويبقى عليه السابع ، فيبدأ فيه
بالصفا ، ويختم
بالمروة ، وقد أكمل سعيه وأجزأه .
وقال
أبو حنيفة : إذا نكس سعيه لم يجزه . وعنده أن السعي ليس بركن ، ولو نكس الطواف أجزأه وهو ركن ، وهذا الذي قاله غير صحيح في الطواف والسعي ، أما الطواف فلا يجزئه إذا نكسه لما مضى ، وأما السعي فيجزئه لزوال التنكيس وحصول الترتيب بما بينهما .