فصل : فإذا ثبت توجبه القولين في الحلق ، فالإحلال من العمرة مبني عليهما ، فإن قلنا إن الحلق نسك يتحلل به ، فإذا طاف وسعى كان على إحرامه حتى يحلق أو يقصر .
[ ص: 162 ] وإن قلنا إنه إباحة بعد حظر ، فقد حل من العمرة بإكمال السعي ، وإن لم يحلق ولم يقصر ، وعلى كلا القولين إن كان معه هدي ، فالمستحب والسنة أن ينحره قبل حلقه لقوله تعالى :
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله [ البقرة : 196 ] ،
وموضع النحر عند إحلاله ، وإحلاله من العمرة يكون عند المروة ، فهناك ينحر وإن نحر من فجاج
مكة أو الحرم أجزأه ، ثم
يحلق أو يقصر ، وكلاهما جائز ، لقوله تعالى :
محلقين رءوسكم ومقصرين [ الفتح : 27 ] ، لكن الحلق للرجال أفضل من التقصير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922737اللهم اغفر للمحلقين قيل : يا رسول الله والمقصرين قال : اللهم اغفر للمحلقين قيل يا رسول الله والمقصرين ، فقال في الثالثة أو الرابعة والمقصرين ، لأن الحلق أعم من التقصير ، فكان أكثر ثوابا ، فإذا ثبت أن التقصير جائز والحلق أفضل منه ، فإنما ذلك فيمن لم يلبد رأسه ولا عقصه ، وأما إن كان
لبد رأسه وعقصه فعلى قولين :
أحدهما : وهو قوله في القديم لا يجزئه إلا الحلق ، لرواية
فليح عن
نافع عن
ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922738من لبد رأسه فقد وجب عليه الحلق .
والثاني : وهو الصحيح وبه قال في الجديد أن التقصير يجزئه ، وإن كان الحلق أفضل له ؛ لقوله تعالى :
محلقين رءوسكم ومقصرين [ الفتح : 27 ] .