فصل :
فإذا أراد حلق رأسه بدأ بشقه الأيمن ، وإن كان على يسار الحالق ، وقال
أبو حنيفة : يبدأ بشقه الأيسر ؛ لأنه على يمين الحالق ، فاعتبر البداية بيمين الحالق دون المحلوق ، واعتبر
الشافعي البداية بيمين المحلوق دون الحالق وهذا أولى : لرواية
ابن سيرين عن
أنس قال :
لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ، وفرغ من نسكه ، ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة ، ثم أعطاه الشق الأيسر فحلقه ، ثم قال : اقسمه بين الناس ، وروي أن الذي حلق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم
معمر بن عبد الله بن نضلة ، ولأن اعتبار يمين صاحب النسك أولى من اعتبار الحالق : لأن النسك في رأسه دون رأس الحالق ، فإذا ثبت هذا ففي الحلق أربع سنن :
أحدها : أن يستقبل القبلة .
والثانية : أن يبتدئ بشقه الأيمن .
والثالثة : أن يكبر عند فراغه .
والرابعة : أن يدفن شعره .
قال
الشافعي : ويبلغ الحلق إلى العظمين ؛ لأنهما منتهى نبات الشعر ؛ ليكون مستوعبا لجميع رأسه ، فلو طلى رأسه بالنورة حتى ذهب شعره أو نتفه أجزأه ، نص عليه
الشافعي : لأن المقصود إزالة الشعر .