مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولا يقطع المعتمر
التلبية حتى يفتتح الطواف مستلما أو غير مستلم ، وهذا قول
ابن عباس " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال السنة في المعتمر أن يكون على تلبيته حتى يفتتح الطواف ، فإذا افتتحه قطع التلبية ، وقال
مالك إن كان محرما من ميقات بلده ، قطع إذا دخل أرض الحرم ، وإن كان محرما من أدنى الحل
كالتنعيم ، قطع التلبية عند بيوت
مكة : تعلقا برواية
نافع عن
ابن عمر ، أنه كان يقطع التلبية إذا دخل الحرم .
والدلالة على ما قلنا ما روى
ابن أبي ليلى عن
عطاء عن
ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922740يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر وروى
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=922741أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر ، كل ذلك يلبي حتى يستلم الحجر ؛ ولأن التلبية لأجل الإحرام ، فوجب أن يستديمها إلى أن يشرع في التحلل من الإحرام ، وذلك بالمشروع في الطواف ، فوجب أن يكون على تلبيته حتى يستلم الحجر للطواف .