مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
وليس على النساء حلق ولكن يقصرن " .
وإذا كما قال : السنة في النساء التقصير ، والحلق لهن مكروه : لرواية
ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922742ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير ، ولأن الحلق فيهن مثلة ، ونهي عن المثلة ؟ فإذا أرادت التقصير ، قال
الشافعي : أخذت من شعرها قدر أنملة ، وتعم جوانب رأسها كلها ، ولا تقطع ذوائبها ؛ لأن ذلك يشينها ، ولكن تسل الذوائب ، وتأخذ من تحته قصاصه ، ومن الموضع الذي لا يبين فتحه ،
فلو حلقت أساءت وأجزأها .