مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ويصلي بعد الفريضة النوافل " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، يجوز أن
يصلي بتيمم الفرض ما شاء من النوافل لما ذكرنا من المعنيين .
والثالث : وهو أنه يجوز جمعها بسلام واحد ، فجاز أداء جميعها بتيمم واحد ،
[ ص: 260 ] والفرائض لا يجوز جمعها بسلام واحد ، فلم يجز أداؤها بتيمم واحد ، فإذا صح أن النوافل وإن كثرت جاز أن تؤدى بتيمم الفرض جاز له أن يصليها بعد الفريضة : لأنها تبع فأخرت فأما إذا
أراد أن يتنفل قبل الفريضة فقد نص
الشافعي في الأم على جوازه كما يجوز بعد الفريضة : لأن ما جاز أداؤه من الصلوات بالطهارة الواحدة لم يلزمه ترتيبه ، لأجل الطهارة .
وقال
أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا : لا يجوز أن يتنفل قبل الفريضة وإن جاز أن يتنفل بعدها ، وبه قال [
مالك ] لأمرين :
أحدهما : إن من شرط التيمم أن يكون مقترنا بالفرض من غير مفصل ، وتقديم النافلة فصل قاطع .
والثاني : أن النافلة تبع للفريضة ، ومن حكم التبع أن يكون متأخرا ، وكلا الأمرين من اعتلاله مدخول ، أما الأول في كونه فصلا فغير صحيح : لأنه مقدم مسنون تلك الصلاة فكان فعله بعد التيمم جائزا كالأذان وإنما يكون قطعا إذا طال التنفل بعد مسنوناتها مع اختلاف أصحابنا فيه ، وأما الثاني : بأنها تبع فليس يمتنع بأن يكون ما تقدم من النوافل تبعا للفرض المتأخر كركعتي الفجر في تقديمهما على الصبح والله أعلم .