الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويخطب الإمام يوم السابع من ذي الحجة بعد الظهر بمكة ، ويأمرهم بالغدو إلى منى ؛ ليوافوا الظهر بمنى ، فيصلي بها الإمام الظهر والعصر والمغرب وعشاء الآخرة والصبح من الغد " .

قال الماوردي : وهذا كما قال : خطب الحج التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها أربع :

فالأولى : في اليوم السابع من ذي الحجة بمكة بعد صلاة الظهر .

والثانية : يوم التاسع بعرفة بعد الزوال وقبل صلاة الظهر .

والثالثة : يوم النحر بمنى بعد صلاة الظهر .

والرابعة : يوم النفر الأول وهو الثاني عشر بمنى ، بعد صلاة الظهر ، فيكون جميعها بعد صلاة الظهر إلا خطبة عرفة ، فإنها بعد الزوال وقبل الظهر ، فأما الخطبة الأولى فقد روى [ ص: 167 ] موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قبل التروية بيوم بعد الظهر ؛ ويعلم الناس المناسك ، فإذا ثبت هذا وكان يوم السابع من ذي الحجة خطب الإمام الناس بعد صلاة الظهر ، فإن كان محرما افتتح خطبته بالتلبية ، وإن كان حلالا افتتحها بالتكبير ، ويستحب إن كان الإمام مقيما بمكة أو من أهلها أن يحرم ، ويصعد المنبر محرما ، ويخبرهم أنه يخرج بهم من الغد إلى منى ؛ ليتأهبوا لذلك ، قال الشافعي : فإن كان عالما فقيها أحببت أن يقول لهم : هل من سائل فأجيبه ، وإن لم يكن فقيها لم يتعرض لذلك ؛ لأن لا يسأل عن شيء فلا يكون عنده معرفته ، فيكون فيه شين وقباحة ولا ينبغي للإمام أن يكون إلا بمنزلة من إذا سئل أجاب ، ثم يكون بمكة باقي يومه وليله ، فإن وافق يوم السابع يوم الجمعة ، بدأ فخطب للجمعة وصلاها ، ثم رقي المنبر بعد الصلاة فخطب للحج ، فلو تركها الإمام كان تاركا للسنة ولا فدية عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية