مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
ويخطب الإمام يوم السابع من ذي الحجة بعد الظهر بمكة ، ويأمرهم بالغدو إلى
منى ؛ ليوافوا الظهر
بمنى ، فيصلي بها الإمام الظهر والعصر والمغرب وعشاء الآخرة والصبح من الغد " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال :
خطب الحج التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها أربع :
فالأولى : في اليوم السابع من ذي الحجة
بمكة بعد صلاة الظهر .
والثانية : يوم التاسع
بعرفة بعد الزوال وقبل صلاة الظهر .
والثالثة : يوم النحر
بمنى بعد صلاة الظهر .
والرابعة : يوم النفر الأول وهو الثاني عشر
بمنى ، بعد صلاة الظهر ، فيكون جميعها بعد صلاة الظهر إلا خطبة
عرفة ، فإنها بعد الزوال وقبل الظهر ، فأما الخطبة الأولى فقد روى
[ ص: 167 ] موسى بن عقبة عن
نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قبل التروية بيوم بعد الظهر ؛ ويعلم الناس المناسك ، فإذا ثبت هذا وكان يوم السابع من ذي الحجة خطب الإمام الناس بعد صلاة الظهر ، فإن كان محرما افتتح خطبته بالتلبية ، وإن كان حلالا افتتحها بالتكبير ، ويستحب
إن كان الإمام مقيما بمكة أو من أهلها أن يحرم ، ويصعد المنبر محرما ، ويخبرهم أنه يخرج بهم من الغد إلى
منى ؛ ليتأهبوا لذلك ، قال
الشافعي : فإن كان عالما فقيها أحببت أن يقول لهم : هل من سائل فأجيبه ، وإن لم يكن فقيها لم يتعرض لذلك ؛ لأن لا يسأل عن شيء فلا يكون عنده معرفته ، فيكون فيه شين وقباحة ولا ينبغي للإمام أن يكون إلا بمنزلة من إذا سئل أجاب ، ثم يكون
بمكة باقي يومه وليله ، فإن
وافق يوم السابع يوم الجمعة ، بدأ فخطب للجمعة وصلاها ، ثم رقي المنبر بعد الصلاة فخطب للحج ، فلو تركها الإمام كان تاركا للسنة ولا فدية عليه .