فصل :
ومن السنة أن يبتدئ بالخطبة قبل الأذان ويؤخرها ويعرف الناس ما يحتاجون إليه من مناسكهم ، قال
الشافعي : وأقل ما عليه أن يعلمهم ما يلزمهم من هذه الخطبة إلى الخطبة الثالثة ، فإن كان فقيها فقال : هل من سائل ؟ وإن لم يكن فقيها لم يتعرض للسؤال ، ثم يجلس للاستراحة ، ثم يقوم إلى الخطبة الثانية ، ويأخذ المؤذنون في الأذان ؛ ليكون فراغهم من الأذان مع فراغه من خطبته ، وقال
أبو حنيفة : يؤذن المؤذنون قبل الخطبة ؛ لتكون خطبته بعد الأذان كالجمعة .
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه رواية
جعفر بن محمد عن أبيه ، عن
جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=922753أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بطن الوادي فخطب ، ثم وقف قليلا ، ثم خطب وأمر بلالا فأذن وأقام ، فإذا أذن أقام وصلى الظهر ، ثم أقام وصلى العصر جامعا بينهما ، فيصليهما بأذان وإقامتين .
وقال
مالك : يؤذن لكل واحدة منهما ويقيم .
وقال
أحمد بن حنبل : يقيم لكل واحدة منهما ولا يؤذن .
والدلالة عليهما رواية
ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=922754أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين .