فصل : فأما من جاء وقد فاتته صلاة الإمام ، فيجوز له أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر إذا كان مسافرا ، سواء صلى في جماعة أو فرادى ، وقال أبو حنيفة : لا تجمع الصلاة إلا مع الإمام كالجمعة .
ودليلنا أن عبد الله بن عمر كان يجمع بينهما إذا فاته الجمع مع الإمام ، وليس له مخالف فكان إجماعا ؛ ولأن كل جمع جاز مع الإمام جاز انفراده به ، كالجمع بمزدلفة ، فإذا صح له الجمع فلا يجوز له الجمع إلا بنية ، فيجمع ناويا إن كان مسافرا أن يقصر إن شاء ، ويتم الصلاة إن كان مقيما ، وهل يجوز له الجمع ؟ على قولين مبنيين على اختلاف قوله في جواز الجمع في السفر القصير .
التالي
السابق