فصل : ويسر بالقراءة فيهما جميعا ، ولا يجهر .
وقال
أبو حنيفة : يجهر فيهما بالقراءة كالجمعة لتقدم الخطبة ، وهذا خطأ : لأن كل من نقل حج رسول الله صلى الله عليه وسلم روى أنه أسر بالقراءة . وبقوله صلى الله عليه وسلم :
صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين .
وقال
الشافعي :
وليس بعرفة ولا منى ولا مزدلفة جمعة ، ولا صلاة عيد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجته في
عرفة يوم الجمعة ، فلم يصل الجمعة ، وفيه نزل قوله تعالى :
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا [ المائدة : 3 ] ، فروي أن بعض أحبار
اليهود قال
لابن عباس : لو نزلت هذه الآية علينا لكان لنا يوم عيد ، فقال له
ابن عباس : قد كانت والله في عيدين اثنين يوم الجمعة ويوم
عرفة ، فلو
ترك الإمام الخطبة يوم عرفة ، والصلاة في مسجد إبراهيم كان مسيئا لمخالفة السنة ، ولا إعادة عليه ، ولا فدية .