فصل : فأما
زمان الوقوف فهو من بعد زوال الشمس من يوم عرفة ، إلى طلوع الفجر من يوم النحر .
وقال
أحمد بن حنبل : هو من طلوع الفجر من يوم
عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر ، وليس بصحيح : لما تقدم من حديث
جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولما روي أن
الحجاج بن يوسف أقام
بمكة بعد قتل
ابن الزبير ليحج بالناس ، فكتب إليه
عبد الملك بن مروان أن يرجع إلى
عبد الله بن عمر فيما يأمر به من سنن الحج ، قال : فلما زالت الشمس ركب
عبد الله بن عمر حمارا له وجاء على مضرب
الحجاج ، وقال : أين هذا ؟ فخرج
الحجاج وعليه ثوب معصفر ، فقال : ما لك يا
أبا عبد الرحمن ، فقال : إن أردت السنة فالرواح ، فأشار بذلك إلى ما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعمل عليه خلفاؤه الراشدون بعده ، فعلم أن ما قبل الزوال لم تأت به السنة ، ولا شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم .