[ ص: 177 ] مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ويبيت بها فإن لم يبت بها فعليه دم شاة ، وإن خرج ما بعد نصف الليل فلا فدية عليه ، قال
ابن عباس : كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم مع ضعفة أهله يعني من
مزدلفة إلى
منى .
قال
الماوردي : أما المبيت
بمزدلفة فنسك ، وليس بركن ، وهو قول الأكثرين ، وحكي عن خمسة من التابعين أنه ركن في الحج لا يتم إلا به ، منهم
الحسن وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي ، والأسود ، وعلقمة وبه قال
أبو عبد الرحمن الشافعي استدلالا بقوله تعالى :
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام [ البقرة : 198 ] ، وبها روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
من وقف بجمع فقد أدرك الحج ، ومن فاته فقد فاته الحج " .
والدلالة على ما قلنا رواية
بكير بن عطاء عن
عبد الرحمن بن يعمر الديلي ، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922775الحج عرفات ، فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج . ولأنه مبيت تضمن من صبيحة الرمي ، فوجب أن يكون نسكا ، ولا يكون ركنا كليالي
منى ؛ ولأن زمان المبيت
بمزدلفة هو زمان الوقوف
بعرفة فلو كان المبيت بها ركنا لاختصت بزمان مستثنى لا يشارك زمان الوقوف .
فأما الآية فلا حجة فيها : لأنها تدل على وجوب الذكر دون المبيت ، وهو غير واجب بالإجماع .
وأما الخبر فغير صحيح ، ثم هو محمول على فوات فضيلة الحج .