الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن المبيت بها نسك ، فإن بات بها وخرج منها بعد طلوع الفجر أجزأه ، وإن خرج منها قبل الفجر وبعد نصف الليل أجزأه ، ولا دم عليه .

وقال أبو حنيفة : لا يجزئه وعليه دم ، لرواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ترك نسكا فعليه دم .

ودليلنا ما روي أن ابن عباس قال : كنت فيمن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضعفه أهله من مزدلفة إلى منى بليل ، وأمر أم سلمة أن تعجل الإفاضة . ومعلوم أن خروجها من مزدلفة قبل الفجر ، وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كانت سودة امرأة بطيئة ، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من المزدلفة بليل فأذن لهـا ، وهذا نص ، وليس في الخبر دليل ؛ لأنه قد أدى النسك .

التالي السابق


الخدمات العلمية