فصل : فإذا ثبت أن المبيت بها نسك ، فإن بات بها وخرج منها بعد طلوع الفجر أجزأه ، وإن خرج منها قبل الفجر وبعد نصف الليل أجزأه ، ولا دم عليه .
وقال
أبو حنيفة : لا يجزئه وعليه دم ، لرواية
ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
من ترك نسكا فعليه دم .
ودليلنا ما روي أن
ابن عباس قال :
كنت فيمن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضعفه أهله من مزدلفة إلى منى بليل ، وأمر nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أن تعجل الإفاضة . ومعلوم أن خروجها من
مزدلفة قبل الفجر ، وروي عن
عائشة رضي الله عنها أنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922777كانت nindex.php?page=showalam&ids=93سودة امرأة بطيئة ، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من المزدلفة بليل فأذن لهـا ، وهذا نص ، وليس في الخبر دليل ؛ لأنه قد أدى النسك .