الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إن خرج منها قبل نصف الليل ، نظر فإن عاد إليها بعد نصف الليل ، وقبل الفجر أجزأه ، وكان كالعائد إلى عرفة بعد غروب الشمس ، وإن خرج منها قبل نصف الليل ، ولم يعد إليها كان كمن لم يبت بها وعليه دم : ولو دفع من عرفة ليلا وحصل بمزدلفة بعد [ ص: 178 ] نصف الليل فعليه دم ؛ لأنه لم يبت بها إلا أقل الليل ، فصار كالخارج منها قبل نصف الليل فإذا ثبت هذا وترك المبيت بها أو خرج منها قبل نصف الليل فعليه دم وفيه قولان :

أحدهما : واجب وهو قوله في القديم والجديد .

والقول الثاني : استحباب وهو قوله في " الأم " و " الإملاء " والحكم في هذا كالحكم في دم الدفع من عرفة قبل غروب الشمس ؛ لأن أربعة دماء اختلف قوله فيها منها هذان .

والثالث : دم المبيت ليالي منى .

والرابع : دم طواف الوداع ، فنص في القديم والجديد أن الدم فيها واجب ، ونص في " الأم " و " الإملاء " أن الدم فيها استحباب .

فأما حدود مزدلفة ، فقد ذكرنا أن وادي محسر ليس منها ، فإن بات لم يجزه ، وقد روى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر .

التالي السابق


الخدمات العلمية