فصل : فأما إن خرج منها قبل نصف الليل ، نظر فإن عاد إليها بعد نصف الليل ، وقبل الفجر أجزأه ، وكان كالعائد إلى
عرفة بعد غروب الشمس ، وإن خرج منها قبل نصف الليل ، ولم يعد إليها كان كمن لم يبت بها وعليه دم : ولو دفع من
عرفة ليلا وحصل
بمزدلفة بعد
[ ص: 178 ] نصف الليل فعليه دم ؛ لأنه لم يبت بها إلا أقل الليل ، فصار كالخارج منها قبل نصف الليل فإذا ثبت هذا وترك المبيت بها أو خرج منها قبل نصف الليل فعليه دم وفيه قولان :
أحدهما : واجب وهو قوله في القديم والجديد .
والقول الثاني : استحباب وهو قوله في " الأم " و " الإملاء " والحكم في هذا كالحكم في دم الدفع من
عرفة قبل غروب الشمس ؛ لأن أربعة دماء اختلف قوله فيها منها هذان .
والثالث : دم المبيت ليالي
منى .
والرابع : دم طواف الوداع ، فنص في القديم والجديد أن الدم فيها واجب ، ونص في " الأم " و " الإملاء " أن الدم فيها استحباب .
فأما
حدود مزدلفة ، فقد ذكرنا أن
وادي محسر ليس منها ، فإن بات لم يجزه ، وقد روى
جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922778المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر .