مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإن تيمم بزرنيخ أو نورة أو ذراوة ونحوه لم يجزه " .
قد ذكرنا أن التيمم لا يجوز بغير التراب وذكرنا خلاف
أبي حنيفة واستوفينا الحجاج له وعليه ، فإن
تيمم بما لا ينطلق عليه اسم التراب من نورة أو كحل أو ، زرنيخ أو ملح أو رماد أو دقيق لم يجزه ، وكان تيممه باطلا ، فإن صلى أعاد التيمم والصلاة والله أعلم .