مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ويأخذ منها الحصى للرمي ، يكون قدر حصى الخذف ؛ لأن بقدرها رمى النبي صلى الله عليه وسلم " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال :
يختار لمن بات بمزدلفة أن يأخذ منها سبع حصيات لجمرة العقبة ولا يزيد عليها ، واختار آخرون أن يأخذها من المأزمين وما ذكرناه أولى : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أخذ حصى الجمرة من مزدلفة ونختار أن يلتقطها ولا يكسرها ، واختار آخرون أن يكسرها وما ذكرنا أولى : لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
التقطوا ولا تنبهوا النوام ونختار أن يغسلها ، وكره آخرون غسلها وما ذكرنا أولى : لما روي عن
عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل جمار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأما
قدر الحصى الجمار ، وهو مثل حصى الخذف ، وهو دون الأنملة طولا وعرضا بقدر الباقلاء ، ويكره الزيادة عليها والنقصان منها : لما روى
أبو العالية عن
ابن عباس يقول : حدثني
الفضل بن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922780قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر : " " هات فالقط لي حصى فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف ، فوضعتهن في يده ، فقال : بأمثال هؤلاء وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم بالغلو في الدين " . وروى
حرملة بن عمرو قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922781ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف ومن أين أخذ الجمار وبأي قدر رمى أجزأه أن يأخذ من ثلاثة مواضع :
أحدها : حصى المسجد ؛ لأنه من جملته ، وقد جاء في الحديث
أن الحصى ليسبح في المسجد .
[ ص: 179 ] والثاني : الحصى نجس ؛ لأن الرمي عبادة ، فيكره أداؤها بنجس .
والثالث : ما رمي به مرة ؛ لأنه غير متقبل ، وروى
ابن أبى سعيد عن أبيه ، قال :
قلنا يا رسول الله هذه الجمار التي نرمي بها كل عام فينحسب أنها تنقص . قال : إنها ما تقبل منها يرفع ، ولولا ذلك لرأيتها مثل الجبال .