الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا رمى الحصاة وكان في الجمرة محمل فوقعت فيه أو متاع فوقعت عليه لم يجزه ، حتى يقع في مكان الحصى ؛ لأن المكان مقصود بالرمي ، ولو وقعت في الجمرة وأطارته الريح أجزأه ، لاستقرارها بالرمي ، وإن خرجت بغيره كما لو أخذها بعد رمية أخرى فرمى بها ، فلو وقعت في الجمرة ، ثم ازدلفت بحموتها حتى سقطت وراء الجمرة أجزأه في أحد الوجهين : لأن المقصود وقوعها في الجمرة برميه دون استقرارها فيه ، ألا ترى لو وقعت في الجمرة فأطارتها الريح أجزأته .

والوجه الثاني : لا يجزئه : لأنها استقرت بانتهاء الرمي خارج الجمرة ، فلو أخذ الحصى بيده ولم يرمه ولكن مشيرا إلى الجمرة فوضعها فيها وضعا لم يجزه ، وكذا لو دفع الحصاة برجله وكسحه حتى حصل في موضعه لم يجزه : لأن عليه رمي الحصى فيه ، وكذا لو رماه عن قوس لم يجزه .

التالي السابق


الخدمات العلمية