مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ثم ينحر الهدي إن كان معه ، ثم يحلق أو يقصر ، ويأكل من لحم هديه " .
قال
الماوردي : أما
نحر الهدي في يوم النحر فمن أفضل القرب : لرواية
هشام بن عروة عن أبيه ، عن
عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922797ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق دم ، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها ، وإن الدم يقع من الله تعالى بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا . فإذا ثبت هذا فيوم النحر يختص بأربعة أشياء : الرمي ، والنحر ، والحلق ، والطواف ، وترتيب ذلك على ما ذكرنا سنة ، فيبدأ بالرمي ثم بالنحر ، ثم بالحلق ثم بالطواف قال الله تعالى :
ثم ليقضوا تفثهم [ الحج : 29 ] ، يعني : الرمي . وليوفوا نذورهم يعني : نحر الهدي ، وقال تعالى :
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله وأمر بالحلق بعد نحر الهدي ، وقال تعالى :
وليطوفوا بالبيت العتيق [ الحج : 29 ] ، وروى
أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=922798أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة وذبح ودعا بالحالق ، فناوله شقه الأيمن فحلقه ، فأعطاه أبا طلحة ، ثم أعطاه شقه الأيسر فحلقه ، ثم قال اقسمه بين الناس .