مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ويأكل من لحم هديه " .
قال
الماوردي :
الهدي على ثلاثة أضرب :
ضرب وجب بالإحرام .
وضرب وجب بالنذر .
وضرب تطوع به ، فأما
إن كان واجبا بالإحرام ، فلا يجوز أن يأكل منه بحال ، وقال
أبو حنيفة : يجوز أن يأكل من جميعه إلا من دم القران وجزاء الصيد .
وقال
مالك : يأكل من جميعه إلا من جزاء الصيد ، والكلام عليهما يأتي ، وأما التطوع فله أن يأكل منه ؛ لقوله تعالى :
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير [ الحج : 28 ] ، وقال :
القانع والمعتر [ الحج : 36 ] ، وأما النذر فعلى وجهين :
أحدهما : لا يجوز أن يأكل منه : لأنه دم واجب كسائر الدماء الواجبة بالإحرام .
والوجه الثاني : وهو قول
أبي إسحاق المروزي وكثير من أصحابنا : يجوز أن يأكل منه ؛ لأنه متطوع بإيجابه على نفسه ، وكان إلحاقه بالتطوع أولى من إلحاقه بالجبران والنذر .