فصل : فإذا ثبت جواز أكله من التطوع فله أن يأكل منه ، وعليه أن يطعم الفقراء منه ، فيكون أكله مباحا ،
وإطعام الفقراء واجبا ، فإن أطعم جميعه الفقراء جاز ، وإن أكل جميعه لم يجز .
وقال
ابن سريج : إطعام الفقراء مباح وليس بواجب ، فإن أكل جميعه ، جاز كما لو أطعم جميعه ، وقال
أبو حفص ، الوكيل أكله منه واجب ، فإن طعم جميعه لم يجز كما لو أكل
[ ص: 188 ] جميعه ، فجعل
أبو العباس الأكل والإطعام مباحين ، وجعل
أبو حفص بن الوكيل الأكل والإطعام واجبين . وكلاهما غير مصيب ، والصحيح : أن الأكل مباح والإطعام واجب : لأن المقصود في الهدي أنه قربة إلى الله تعالى : ولذلك سمي قرابا ، والقربة في إطعام الفقراء لا في أكله ، ولما قال تعالى :
فكلوا منها وأطعموا [ الحج : 28 ] ، كان الأمر بالأكل مباحا : لأنه بعد حظر ، وكان الأمر بالإطعام واجبا : لأنه مقصود الهدي .