فصل : فإذا وضح حكم الإحلال الأول والإحلال الثاني ، انتقل الكلام إلى ما يستباح بالإحلال الأول والإحلال الثاني .
وجملة ذلك أن
محظورات الإحرام عشرة أشياء : الطيب ، واللباس ، والحلق ، والتقليم والترجيل ، ووطء النساء ومباشرتهن ، وعقد النكاح ، وقتل الصيد ، وتغطية ما يتعلق به الإحرام من رأس الرجل ووجه المرأة ، فإذا أحل إحلاله الثاني استباح جميع ذلك ، فأما
إذا أحل إحلاله الأول فإنه يستبيح منها خمسة أشياء قولا واحدا وهي : اللباس والحلق والتقليم والترجيل وتغطية ما تعلق به الإحرام ويستديم حظر شيئين منها قولا واحدا وهما : الوطء والمباشرة لرواية
عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922784فإذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء . فأما الثلاثة الباقية وهي الطيب ، والنكاح ، وقتل الصيد ففيها قولان : أحدهما : أنها مستدامة الحظر كالوطء والمباشرة قاله في القديم .
والقول الثاني : نص عليه في الجديد وهو الصحيح أنها مباحة كالحلق واللباس ؛ لقوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922802فإذا رميتم وحلقتم حل كل شيء إلا النساء . وقد قيل إن الطيب مباح قولا واحدا على القديم والجديد ، وأن ما قاله في القديم حكاه عن
مالك .