[ ص: 190 ] فصل : قد ذكرنا ما يقع به الإحلال الأول ، وما يقع به الإحلال الثاني ، وما يستبيحه بالإحلال الأول ، وما يستبيحه بالإحلال الثاني ، وإذا كان هذا ثابتا مقررا لم يقع التحلل بدخول زمان التحلل ، حتى يفعل ما يقع به التحلل .
وقال
أبو سعيد الإصطخري يحل بدخول الزمان دون الفعل ، فإذا مر عليه بعد نصف الليل من ليلة النحر بزمان ، حلق ورمى فقد حل إحلاله الأول ، وإن لم يرم ولم يحلق ، استدلالا بشيئين :
أحدهما : أن الحج والصوم عبادتان متشابهتان لتعلق الكفارة بهما ، ثم ثبت أنه يتحلل من صومه بدخول زمان الفطر ، وإن لم يفطر ، كذلك يجب أن يتحلل من حجه بدخول زمان الرمي وإن لم يرم .
والثاني : أنه لما تحلل من إحرامه بفوات زمان الرمي ، وإن لم يرم وذلك بعد غروب الشمس من يوم النحر تحلل من إحرامه بدخول زمان الرمي ، وإن لم يرم وذلك دخول نصف الليل من ليلة النحر ، وهذا خطأ لقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922784فإذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء . فجعل ذلك شرطا في وقوع التحلل ؛ ولأن للحج إحلالين أول وثان ، فلما لم يتحلل إحلاله الثاني بدخول وقته ، كان في الإحلال الأول الذي هو أقوى حال إحرامه أولى أن لا يتحلل بدخول وقته ، فأما جمعه بين هذا وبين الفطر من الصوم ففاسد من الوجه الذي جمعه صحيح من الوجه الذي نذكره : لأنه في الصوم يكون مفطرا ؛ لخروج زمانه ، وكذا في الرمي يكون محلا : لفوات زمانه ولم يجز أن يكون محلا بدخول زمانه ، كما لم يكن في الصوم مفطرا بدخول زمانه .
وأما قوله : لو كان متحللا بفوات زمانه وجب أن يكون متحللا بدخول زمانه ، فليس بينهما معنى جامع ، ثم هو بالصوم فاسد : لأنه يكون خارجا منه بفوات زمانه ، ولا يكون داخلا فيه بدخول زمانه .