1. الرئيسية
  2. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
  3. كتاب الحج
  4. باب دخول مكة
  5. فصل إذا وضح حكم الإحلال الأول والإحلال الثاني انتقل الكلام إلى ما يستباح بالإحلال الأول والإحلال الثاني

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة بأول حصاة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة ، وعمر ، وابن عباس ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد لم يزالوا يلبون حتى رموا الجمرة " .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن الحاج يلبي من حين تنبعث به راحلته بعد إحرامه إلى أن يرمي أول حصاة من جمرة العقبة في يوم النحر ، فحينئذ يقطع التلبية ويأخذ في التكبير .

وقال مالك : يقطع التلبية إذا حصل بمنى ، وأخذ في التوجه منها إلى عرفة ، ودليلنا عليه بحديث الفضل بن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة : ولأنه قبل [ ص: 191 ] رميه على جملة إحرامه لم يتحلل من شيء منه ، وإذا أخذ في الرمي كان آخذا في التحلل منه ، فوجب أن يكون قطعه لتلبية إحرامه عند أخذه في التحلل من إحرامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية