مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة بأول حصاة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة ،
وعمر ، وابن عباس ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد لم يزالوا يلبون حتى رموا الجمرة " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا أن الحاج يلبي من حين تنبعث به راحلته بعد إحرامه إلى أن يرمي أول حصاة من جمرة العقبة في يوم النحر ، فحينئذ يقطع التلبية ويأخذ في التكبير .
وقال
مالك : يقطع التلبية إذا حصل
بمنى ، وأخذ في التوجه منها إلى
عرفة ، ودليلنا عليه بحديث
الفضل بن العباس nindex.php?page=hadith&LINKID=922792أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة : ولأنه قبل
[ ص: 191 ] رميه على جملة إحرامه لم يتحلل من شيء منه ، وإذا أخذ في الرمي كان آخذا في التحلل منه ، فوجب أن يكون قطعه لتلبية إحرامه عند أخذه في التحلل من إحرامه .