مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
ويتطيب لحله إن شاء قبل أن يطوف بالبيت : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب لحله قبل أن يطوف بالبيت " .
قال
الماوردي : أما
التطيب بعد الإحلال الثاني فمباح ، وقيل : الإحلال الأول فمحظور ، فأما بعد الأول ، وقيل الثاني فمذهب
الشافعي في الجديد : أنه مباح ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922784فإذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء . ، وقال في القديم : لا يجوز ، وهو مذهب
مالك : لأنه من دواعي الجماع كالمباشرة ، فكان أكثر أصحابنا يخرجون ذلك على قولين منهم من قال : مذهبه في القديم والجديد : جوازه قولا واحدا ، وما ذكره في القديم حكاه عن
مالك : لما روي
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت وهذا نص ؛ ولأن الطيب أخف حالا من اللباس : لأن استدامة الطيب بعد الإحرام جائز ، واستدامة اللباس بعد الإحرام غير جائز ، فلما استباح أغلظ الأمرين حالا كان استباحته أخفهما أولى .