1. الرئيسية
  2. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
  3. كتاب الحج
  4. باب دخول مكة
  5. مسألة يرمي أيام منى الثلاثة في كل يوم إذا زالت الشمس الجمرة الأولى بسبع حصيات والثانية بسبع والثالثة بسبع

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا فرغ يوم النحر من طوافه عاد إلى منى ، فبات بها فإذا كان من الغد وهو يوم القر أول أيام التشريق رمى من الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين حصاة ، في كل مرة منها بسبع ، ووقت الرمي في هذه الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس ، فإن رمى قبله لم يجزه .

وقال طاوس ، وعكرمة يجوز أن يرمي قبل الزوال كيوم النحر .

وقال أبو حنيفة : لا يجزئه في اليومين الأولين إلا بعد الزوال ، ويجزئه في اليوم الثالث قبل الزوال استحبابا لا قياسا ، ودليلنا ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمنى ليالي أيام التشريق ، فكان يرمي بعد الزوال في كل جمرة سبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف بعد الجمرة الأولى والثانية طويلا ، ويدعو ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف ، وروى أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة يوم النحر ضحى وسائر أيام التشريق بعد ما زالت الشمس .

التالي السابق


الخدمات العلمية