فصل : فإذا ثبت أن أعداد الرمي مقصود ، وأن ترتيب الجمرات واجب ، فرمى في الجمرة الأولى بالسبع دفعة واحدة ، ورمى في الثانية ، والثالثة حصاة بعد حصاة ، كان رميه بالسبع في الجمرة الأولى كرميه بحصاة واحدة ، فيكمل رمي الأولى بست حصيات ؛ ليكمل سبعا ، ويستأنف رمي الثانية والثالثة ليكون مرتبا ، ولو رمى في الأولى سبع مرات ، ورمى في الثانية مرة واحدة بسبع حصيات اعتد برمي الجمرة الأولى وبحصاة من الثانية وكملها سبعا بست رميات ، واستأنف رمي الثالثة ، ولو رمى في الأولى سبع مرات ، وفي الثانية سبع مرات ، وفي الثالثة مرة واحدة بسبع حصيات ، اعتد بالأولى والثانية وحصاة من الثالثة وكملها سبعا بست رميات ، فلو علم أنه قد رمى في أحد الجمرات بالسبع دفعة وليس يعرفها حسبها الأولى تغليظا وكمل رميها واستأنف الثانية والثالثة وعاد فرمى حصاة من تلك الجمرة ليكمل سبعا واستأنف ما يليها .
التالي
السابق