الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما غير الرعاة وأهل السقاية من أصحاب الأعذار كالمريض الذي تلحقه المشقة الغالبة في المبيت بمنى ، والمقيم بمكة على حفظ ماله خوفا عليه إلى غير ذلك من الأعذار ففيهم وجهان :

أحدهما : وهو منصوص للشافعي في مختصر الحج أنهم كالرعاة ، وأهل السقاية يجوز لهم ترك المبيت بمنى ، وتأخير الرمي ، ولا فدية عليهم لاستوائهم وأهل السقاية في التأخير بالعذر .

والوجه الثاني : وهو قول بعض أصحابنا : إن الرعاة وأهل السقاية مخصوصون بذلك دون غيرهم من أصحاب الأعذار لتخصيصهم بالرخصة وما يعود بتأخيرهم من الرفق والمعونة فباينوا غيرهم من أصحاب الأعذار .

التالي السابق


الخدمات العلمية