الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن للرعاة وأهل السقاية أن يصدروا يوم النحر بعد الرمي ويدعوا المبيت بمنى ، فإن لم يصدروا منها نهارا حتى غربت الشمس وجب على الرعاة المبيت بها ، وكان لأهل السقاية أن يصدروا ويدعوا المبيت بها : لأن عذر الرعاة رعي الإبل ، والرعي يكون نهارا ولا يكون ليلا ، فلم يجز لهم ترك المبيت بها بعد غروب الشمس لزوال عذرهم ، وأهل السقاية عذرهم إصلاح الشراب واستقاء الماء وذلك يكون ليلا ونهارا ، فجاز لهم ترك المبيت بها بعد غروب الشمس لوجود عذرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية