الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما وقت النفر الأول فمن بعد رميه في اليوم الثاني إلى قبل غروب الشمس منه ، والأولى إذا رمى بعد الزوال أن ينفر قبل صلاة الظهر فهي السنة ، ويرمي راكبا لأنه يصل رميه [ ص: 200 ] بالنفر كما يرمي راكبا يوم النحر ؛ لأنه يصل رميه بالإفاضة بالطواف ويرمي في اليوم الأول نازلا ؛ لأنه مقيم بمنى وكيف رمى أجزأه ، وأي وقت نفر قبل غروب الشمس أجزأه ، وسقط عنه رمي الغد ، ويكون قد رمى تسعة وأربعين حصاة ، سبعة في جمرة العقبة يوم النحر وإحدى وعشرين في الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر ، وإحدى وعشرين في الجمرات الثلاث يوم الثاني عشر ، وذلك أقل ما يرميه الحاج فإن كان معه حصى الجمار في اليوم الثالث ، فإن شاء ألقاه ، وإن شاء دفنه ، فليس في دفنه نسك ولا في إلقائه كراهة ، فإن لم يتعجل النفر حتى غربت الشمس لزمه المبيت بمنى ، والرمي من الغد في الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين - حصاة ليكمل رميه سبعين حصاة ، وذلك أكثر ما يرميه الحاج ، وحكي عن عطاء : أن له أن يتعجل النفر ما لم يطلع الفجر في اليوم الثالث ، وبه قال أبو حنيفة : لأن الليل يتبع ما قبله في الحج كليلة عرفة ، ولا يتبع ما بعدها من يوم النحر وهذا خطأ من وجهين :

أحدهما : أن التعجيل يتعلق باليوم ، وخروج اليوم معتبر بغروب الشمس ، فوجب أن يكون الحكم المعلق عليه معتبرا بغروب الشمس .

والثاني : أن النفر نفران ، فلما ثبت أن ما بعد النفر الثاني من الليل ليس بتابع له ثبت أن ما بعد النفر الأول من الليل ليس يتابع له ، وما ذكره من ليلة عرفة فليست تبعا وإنما هي ويوم عرفة فيه سواء في الحكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية