فصل : فأما
وقت النفر الأول فمن بعد رميه في اليوم الثاني إلى قبل غروب الشمس منه ، والأولى إذا رمى بعد الزوال أن ينفر قبل صلاة الظهر فهي السنة ، ويرمي راكبا لأنه يصل رميه
[ ص: 200 ] بالنفر كما يرمي راكبا يوم النحر ؛ لأنه يصل رميه بالإفاضة بالطواف ويرمي في اليوم الأول نازلا ؛ لأنه مقيم
بمنى وكيف رمى أجزأه ، وأي وقت نفر قبل غروب الشمس أجزأه ، وسقط عنه رمي الغد ، ويكون قد رمى تسعة وأربعين حصاة ، سبعة في جمرة العقبة يوم النحر وإحدى وعشرين في الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر ، وإحدى وعشرين في الجمرات الثلاث يوم الثاني عشر ، وذلك
أقل ما يرميه الحاج فإن كان معه حصى الجمار في اليوم الثالث ، فإن شاء ألقاه ، وإن شاء دفنه ، فليس في دفنه نسك ولا في إلقائه كراهة ، فإن لم يتعجل النفر حتى غربت الشمس لزمه المبيت
بمنى ، والرمي من الغد في الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين - حصاة ليكمل رميه سبعين حصاة ، وذلك
أكثر ما يرميه الحاج ، وحكي عن
عطاء : أن له أن يتعجل النفر ما لم يطلع الفجر في اليوم الثالث ، وبه قال
أبو حنيفة : لأن الليل يتبع ما قبله في الحج كليلة
عرفة ، ولا يتبع ما بعدها من يوم النحر وهذا خطأ من وجهين :
أحدهما : أن التعجيل يتعلق باليوم ، وخروج اليوم معتبر بغروب الشمس ، فوجب أن يكون الحكم المعلق عليه معتبرا بغروب الشمس .
والثاني : أن النفر نفران ، فلما ثبت أن ما بعد النفر الثاني من الليل ليس بتابع له ثبت أن ما بعد النفر الأول من الليل ليس يتابع له ، وما ذكره من ليلة
عرفة فليست تبعا وإنما هي ويوم
عرفة فيه سواء في الحكم .