الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما البيع والشراء في الحج بعرفة ومنى فجائز مباح وروي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقنا في الجاهلية فلما كان الإسلام كأنهم كرهوا أن يتجروا في الحج فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى : ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم [ البقرة : 198 ] ، في مواسم الحج .

وروي أن ابن عباس ، وابن الزبير كانا يقرآن كذلك ، فأما الخروج إلى الحج بلا زاد وإظهار التوكل والاعتماد على مسألة الناس فمكروه فروي عن ابن عباس أنه قال : كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ، ويقولون نحن المتوكلون إلى مكة فيسألون الناس فأنزل الله تعالى : وتزودوا فإن خير الزاد التقوى [ البقرة : 197 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية