فصل : فأما
البيع والشراء في الحج بعرفة ومنى فجائز مباح وروي عن
عمرو بن دينار عن
ابن عباس قال : كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقنا في الجاهلية فلما كان الإسلام كأنهم كرهوا أن يتجروا في الحج فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى :
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم [ البقرة : 198 ] ، في مواسم الحج .
وروي أن
ابن عباس ، وابن الزبير كانا يقرآن كذلك ، فأما
الخروج إلى الحج بلا زاد وإظهار التوكل والاعتماد على مسألة الناس فمكروه فروي عن
ابن عباس أنه قال : كان أهل
اليمن يحجون ولا يتزودون ، ويقولون نحن المتوكلون إلى
مكة فيسألون الناس فأنزل الله تعالى :
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى [ البقرة : 197 ] .