فصل : فأما إذا
رمى في الجمرة الأولى بأربع عشرة حصاة فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يرمي بها عن يوم واحد لجمرتين كأنه رمى فيها بسبع ، ثم رمى فيها بسبع عن الجمرة الوسطى من رمي يومه ، فهذا يجزئه في ذلك السبع عن الجمرة الأولى ، ولا يجزئه السبع عن الجمرة الوسطى لرميها في غير محلها .
[ ص: 203 ] والضرب الثاني : أن يرمي به لجمرة واحدة عن يومين كأنه رمى فيها بسبع عن أمسه ، ثم بسبع عن يومه فهذا يجزئه السبع التي رماها عن أمسه ، وهل يجزئه السبع التي رماها عن يومه على القولين في وجوب الترتيب ؟ وإن قيل : إن ترتيب رمي اليومين واجب لم يجزه عن اليوم الثاني ، وإن قيل : إنه غير واجب أجزأه عن اليوم الثاني ؛ لأنه لما أجزأه على هذا القول تقديم هذه الجمرة على جمار اليوم الأول كلها كان تقديمها على بعض جمار اليوم الأول أولى .