الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " إن أخر ذلك حتى تنقضي أيام الرمي وترك حصاة ، فعليه مد طعام بمد النبي صلى الله عليه وسلم لمسكينين ، فإن كانت حصاتان فمدان لمسكينين ، وإن كانت ثلاث حصيات فدم .

قال الماوردي : أما ما تركه من رمي الجمار حتى خرجت أيام منى ، وخروجها بغروب الشمس من اليوم الثالث فإنه لا يقضيه لا يختلف ، وقد دللنا عليه من قبل ذلك وعليه الفدية ، وإن كان الذي تركه حصاة واحدة ، وهو أن يترك ذلك من الجمرة الأخيرة في اليوم الأخير ففيما يلزمه من الفدية ثلاثة أقاويل كالشعرة الواحدة إذا حلقها المحرم :

أحدها : وهو الذي نص عليه في هذا الموضع عليه مد واحد .

والثاني : عليه درهم .

والثالث : وحكاه الحميدي عليه ثلث شاة ، وقد ذكرنا توجيه هذه الأقاويل في حلق الشعرة الواحدة ، فإن ترك حصاتين فأحد الأقاويل عليه مدان .

والثاني عليه درهمان .

والثالث عليه ثلث شاة ، وإن ترك ثلاث حصيات فأكثر فعليه دم ، كما لو حلق ثلاث شعرات فصاعدا ، وكذا لو ترك رمي اليوم كله فعليه دم ، كما لو حلق شعر رأسه كله ، فأما إذا ترك رمي الأيام الثلاثة فعلى قولين :

أحدهما : أن عليه دما واحدا ، وهذا على قول الذي يقول : إن أيام منى كاليوم الواحد .

والقول الثاني : إن عليه ثلاث دماء وهذا على القول الذي يقول : إن لكل يوم حكم نفسه ، فلو ترك رمي يوم النحر ، وأيام منى الثلاثة ففيه ثلاثة مذاهب :

أحدها : أن عليه أربعة دماء إذا قيل إن لكل يوم حكم نفسه .

والثاني : عليه دم واحد إذا قيل : إن يوم النحر وأيام منى كاليوم الواحد .

والثالث : أن عليه دمين إذا قيل : إن يوم النحر له حكم نفسه ، وأيام منى كاليوم الواحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية