فصل : فأما المغمى عليه فإن لم يأذن في الرمي عنه قبل إغمائه ، لم يجز أن يرمى عنه ؛ لأنه حي ،
والنيابة في أفعال الحج عن الحي لا يصح إلا بإذنه ، فإن أذن في إغمائه لم يجز ؛ لأنه لا حكم له ؛ لأنه وإن أذن قبل إغمائه لم يخل حاله حين أذن من أحد أمرين : إما أن يكون مطيقا للرمي أو عاجزا عنه ، فإن كان حينئذ مطيقا للرمي لم يجز الرمي عنه ؛ لأن المطيق لا تصح النيابة عنه فلم يصح الإذن منه ، وإن كان حينئذ عاجزا عن الرمي بهجوم المرض قبل تمكن الإغماء أجزأ الرمي عنه لفعله عن إذن من يصح الإذن منه .